100

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Investigador

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Editorial

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

باب: دعوى الوصي والمتولي

إذا ادعى الوصي أنه أُنفذ الوصية على ما أمره، وكان أهلاً له، وما ادعى محتملاً، أو ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة، فإنه يقبل، إلا أن يكون لقوم بأعيانهم، فادعوا أنهم لم يقبضوا، فالقول قولهم.

وإن كان لأقوام معينين ثبتت لهم المطالبة بالحساب، وإن لم يكونوا معينين، فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما جدي رحمه الله.

وإذا كان في يد رجل مال لميت، فقال: أوصى إلي رب المال، أن أصرفه في كذا، فهل يقبل إن كان عدلاً قوله؟ وجهان(١).

أحدهما: يقبل؛ لأن المال في يده أمانة كالمودع.

والثاني: لا يقبل وهو الأقيس.

ولو لم يقل أوصى إليَّ، بل قال: أنفقته في مستحقيه، أو على / الموصي به، فهل يقبل قوله؟ وجهان(٢). [٤/أ]

(١) انظر: عماد الرضا ٣٥٥/١، نهاية المحتاج ٢٠٩/٦.

(٢) انظر العزيز ٢٨٣/٧. هكذا ذكر الوجهين مطلقين

98