رح فإنه لم يخرجه في الموطأ وإن كان ابن دحية رح وهم في ذلك وادعى أنه في الموطأ. قال الهروي: كتب هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا، هذا ما كنت وقفت عليه ثم إن في المستخرج لابن منده رح عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلثمائة طريق انتهى. فإن كان المقدر عاما فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد ذلك. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية ﵏ في اشتراطها للوضوء، ورد ابن القيم رح على الحنفية ﵏ بأحد وخمسين وجها في إعلام الموقعين فليرجع إليه، وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي رح ومالك رح والليث رح وربيعة رح وأحمد بن حنبل رح وإسحق بن راهوية رح. .
فصل "ويستحب التثليت" وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبيّن أن الواجب مرة واحدة في غير الرأس لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه، وأما الترتيب فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب أن الآية مجملة باعتبار أن الواو لمطلق الجمع على أي صفة كان فبيّن النبي ﷺ للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه وهي مرتبة وأيضا الوضوء الذي قال فيه ﷺ: "لا يقبل الله الصلاة إلا بت" كان مرتبا، والحديث المذكور وإن كان في جميع طرقه مقال لكنها يقوي بعضها بعضا، ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا عن أبي هريرة: "إذا توضأتم فابدؤوا بميانكم". قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى، وإطالة الغرة والتحجيل لثبوته في الأحاديث الصحيحة كقوله ﷺ: "أن أمتي يُدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار
1 / 43