353

Rawda Nadiyya

الروضة الندية

Editorial

دار المعرفة

الاجتهاد من أنه لم يكن منه ﷺ على طريقة الحكم بل على طريقة الإفتاء فهذه غفلة كبيرة وبعد عن الحقيقة لأنه ﷺ لا يفتي إلا بما هو حق وشرع وقد تقرر أن السنة أقواله وأفعاله وتقريراته لا مجرد أحكامه فقط التي تكون بعد الخصومة وحضور المتخاصمين ولو كانت السنة ليست إلا الأحكام الكائنة على تلك الصفة لم يبق منها حجة على العباد إلا أقل من عشر معشارها لأن صدور الحكم منه ﷺ على تلك الصفة إنما وقع في قضايا محصورة كقضية الحضرمي والزبير وعبد بن زمعة والمتلاعنين فإن قلت: ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بقدح من الطعام متنوعا قلت: هو من تقدير الكفاية بالمعروف لأن القدح يكفي غالب الأشخاص شهرا لا سيما في مثل صنعاء فيكون للشخص في كل يوم نصف صاع يأتي المجموع في ثلاثين يوما خمسة عشر صاعا وهي قدح ينقص صاعا فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب ولكن إذا انكشف أنه لا يكفي بأن يكون الشخص أكولا فلا يحل العمل بذلك الغالب لأنه فيه إهمالا لما أرشد إليه ﷺ وهذا ليس فيه كفاية فالحاصل أنه لا بد من ملاحظة أمرين أحدهما الكفاية والثاني كونها بالمعروف فإذا عُلم مقدار الكفاية كان المرجع في صفاتها إلى المعروف وهو الغالب في البلد وإذا لم يُعلم حال الشخص في مقدار ما يكفيه أو وقع الاختلاف بينه وبين من يجب عليه إنفاقه كان القول قول من يدعي ما هو المتعارف به مثلا: إذا قال من له النفقة لا يكفيه إلى قدحان وقال من عليه النفقة قد كان القول قول من عليه النفقة بكونه مدعيا لما هو الغالب في العادة وإذا تبين حال من له النفقة وجب الرجوع إلى ذلك لما عرفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبت ثم الظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" أن ذلك غير متخص بمجرد الطعام والشراب بل يعم جميع ما يُحتاج إليه فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال ويدخل فيه الأدوية ونحوها وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات أن الواجب على من عليه النفقة رزق من

2 / 78