إلا أن يدخله وإن قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر. وأما "ترك الكلام" فلحديث: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس ﵁ عند أهل السنن وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، ولم يأت من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع كالتخلي في ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم رحمه الله تعالى وأبي داود رحمه الله تعالى قال: "اتقوا اللاعنين" قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم". وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وابن السكن وصححاه قال: قال رسول الله ﷺ: "اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه، وفي الباب أحاديث فيها مقال ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر لحديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن، والجحر قد يكون مأوى حية أو مثلها فتخرج وتؤذي، ومنها ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى وأهل السنن من حديث عبد الله بن مغفل عن البني ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه". ومنها ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وأحمد رحمه الله تعالى والنسائي رحمه لله تعالى وابن ماجة رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد، "أو عرف" وجهه أنهم يتأذون بذلك وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل: "وعدم
1 / 26