وفي إعلام الساجد وفي الصحيح أن ابن عمر قال لقد رأيت رسول الله متقبلا بيت المقدس لحاجته وفي كتاب الأعداد لابن سراقة نهى النبي عن استقبال القبتين الكعبة وصخرة بيت المقدس حين كانت قبلة ببول أو غائط وذلك خاص بمن كان بين مكة وبيت المقدس كالمدينة وبمصر وإلى مكة وما كان على سمت ذلك من المواضع لأن من كان فيها إذا استقبل القبلة استدبر بيت المقدس وإن استدبارها لم يستقبل بيت المقدس وكان نهيه عن استقبال القبلتين نهيا عن استقبال الكعبة واستدبارها ويحتمل أن يكون ذلك في وقتين فنهى عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمع الراوي بين النهيين انتهى وكذا يخرج من كلام الماوردي خلاف للأصحاب في أن النهي هل يخص أهل المدينة ومحوهم لأن من استقبل منهم بيت المقدس استدبر الكعبة أو استدبره استقبلها قال ابن بطال في حديث القبلتين لم يقل أحد من الفقهاء بهذا الحديث إلا النخعي وابن سيين وبجام فإنهم كرهوا ن ينقبل أحد القبلتين أو يستدبرهما ببول أو غائط الكعبة وبيت المقدس وهؤلاء عارضهم حديث ابن حجر وهو يدل على اختصاص النهي بالصحراء لا البنيان ولم ير يفعل ذلك في الصحراء انتهى كلام إعلام المساجد ولله أعلم من قال غيابه الجب ببيت المقدس وبسنده إلى معمر عن قتادة في قوله تعالى غيابت الجب قال بئر في بيت المقدس في بعض نواحيها أنبأ أبي أنبا علي بن أحمد المفر قال اختلفوا في هذا الجب فقال قتاده في بيت المقدس وقيل بأرض الأردن وأقول وسيأتي هذا بأبسط ما هنا في المقصد الحادي عشر من الفصل الخامس والثلاثين والله اعلم من مات ببيت المقدس وبسنده إلى أبي هريرة قال رسول الله من مات ببيت المقدس فكأنما مات في السماء وأقول في مثير الغرام إسناده ساقط فيه يوسف بن عطية
Página 69