يقل إنّ أحدًا سأل الأمّة، وإنّما قال: لو أنّ رجلًا سأل الفقهاء، فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد «لو» لزم مثله (١) في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، والمعترض من المتصدّرين للتّدريس في غوامض العربيّة؛ فكيف نسي أنّ «لو» تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره؟.
البحث الرّابع: أنّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحّة الإجماع لم يشترطها أحد.
أحدها: أنّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع، أو تجمع له الأمّة (٢) في صعيد واحد.
الثّاني: أن يؤذّن فيهم بالحادثة.
الثّالث: أن يجيبوه جميعًا، ولا يكون فيهم من سكت (٣) في تلك الحال، ثمّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.
وهذا كلّه مجرّد تشنيع لا يفيد، وتهويل لا يمضي.
البحث الخامس: أن المعترض قد ادّعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من /هذه الشّرائط، وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلميّة.
البحث السّادس: أنّه روى عن ابن الصّلاح في أوّل كلامه أنّه
(١) تحرّفت هذه الجملة في (س).
(٢) في هامش (ي): «أي علماء الأمة».
(٣) في (س): «شكك»!.