98

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Géneros

Fiqh chií

ثم بماء عليه ولأن المقصود التطهير والمضاف غير مطهر ويستحب كونه بقدر سبع ورقات وينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه وهي التنظيف وفي وجوب ذلك نظر وهذا الغسل في كيفيته وترتيبه كالجنابة ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ما لا ينفعل بالملاقاة وإن الواجب الترتيب بين الأعضاء بان يبدأ برأس الميت ورقبته ثم بميامنه ثم بمياسره لا فيها فلو غسل العضو من أسفله أجزا كما تقدم في الجنابة ومستند ذلك كله بعد الاجماع عليه كما نقله في المعتبر والذكرى وغيرهما الاخبار كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب وهو كما يدل على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدل على عدم وجوب الوضوء أيضا ثم بماء الكافور كذلك أي مرتبا كالجنابة وما قلناه في السدر من الاكتفاء بالمسمى قلة وعدم خروج الماء به عن الاطلاق كثرة معتبر في الكافور أيضا ثم بالقراح بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ كما توهمه بعضهم بناء على ما ذكره أهل اللغة من أن القراح الذي لا يشوبه شئ حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره لأنهم اعتبروا في تطهير غير الميت المطلق لا القراح وهو فاسد لان اسم القراح إنما أخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حديث اعتبر فيهما المزج لا مطلقا وقد نبه على ذلك في خبر سليمان بن خالد المتقدم في قوله ثم بماء فإنه راعى فيه إطلاق الاسم ولا ريب أن الممتزج بالطين المذكور ماء لأنه المفروض فلهذا جاز التطهير به في غيره وغسله بالقراح كذلك أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة ويستفاد من تشبيه كل غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النية لكل غسل وهو أصح القولين لتعدد الأغسال اسما وصورة ومعنى واكتفى في الذكرى بنية واحدة محتجا بأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته وربما قيل بالتخيير بين النية الواحدة والثلث لأنه في المعنى عبادة واحده وغسل واحد مركب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة فيجوز مراعاة الوجهين وتردد في المعتبر في وجوب النية في هذا الغسل مطلقا لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها واعلم إن الغاسل إن اتحد وجب عليه النية فلو نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله فإن اجتمعوا في الصب اعتبرت النية من الجميع لاستناده إلى الجميع فلا أولوية ولو كان بعضهم يصب والاخر يقلب وجبت على الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحبت من المقلب واستقرب في الذكرى أجزاءها منه أيضا محتجا بأن الصاب كالآلة وفيه نطر لان حقيقة الغسل هو جريان الماء على المحل والغاسل حقيقة من صدر عنه ذلك وهو الصاب فغيره ليس بغاسل وإن (لو خ ل) ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر ويحتمل الاكتفاء بنية الأول لان النية إنما تعتبر عند الشروع ويستفاد من عطف بعض الأغسال الثلاثة على بعض ثم وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور فلو غير الترتيب لم يخبر لعدم الامتثال هذا إن وجد الخليط أعني السدر والكافور وإن فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح على أصح القولين لان الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور كما تقدم في الخبر فالمأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الاخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور كما ورد في الخبر أيضا ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل تجزى غسلة واحدة وهو أحد قولي الشهيد للأصل والشك في وجوب الزائد فلا يجب ولأن المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما

Página 99