85

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Géneros

Fiqh chií

يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنص خاص كالحائض والمنقطعة على الخلاف ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي فإن قيل ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة ونحن نقول به لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع من كون ما تضمنه من الحل مشروطا بذلك قلنا الألفاظ مطلقة والأصل عدم الاشتراط والجواب عن الرواية الأولى بحمل الغسل فيها على غسل الحيض بل هو الظاهر لعدم دلالته على غسل الاستحاضة وعن الثانية بأن المراد بحل الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه لان الحيض لما كان مانعا من الصلاة كان حل الصلاة بالخروج منه كما يقال لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلت فإن معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط وهذا وإن لم يكن معلوما لكنه محتمل ومع الاحتمال لا يكون دليلا ويحمل عليه وإن كان دليلا جمعا بينه وبين غيره من الأدلة وعن كونه أذى بأنه قياس لا يأتي عندنا وأما توقفه على الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البعد إذ لا تعلق لها بالوطئ قال في الذكرى وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطئ الحائض قبل الغسل وقربه غير واضح وإن ناسبه بوجه ما واعلم أنه يستفاد من قوله أنها مع فعل ما يجب عليها بحكم الطاهر فتستبيح الصلاة وغيرها عدم تأثير الحدث الواقع بعد الطهارة في الاستباحة سواء وقع قبل الصلاة أم فيها مع مراعاة ما تقدم من عدم التشاغل بما ليس من أسبابها ويجب تقييده بأمرين أحدهما كون الحدث الطارئ من جنس المبحوث عنه فلو تعقب الطهارة ريح ونحوه لزمها الوضوء وحينئذ فالأجود وجوب تجديد القطنة والخرقة ولو انتقض ببول وجب تجديدهما أيضا لان نجاسته غير ما ابتليت به والثاني أن لا يطرأ بعد ذلك انقطاعه للبرء قبل الصلاة فإنه يجب حينئذ تجديد الطهارة وهي ما أوجبه الدم منها قبل الانقطاع لا الوضوء خاصة خلافا للمصنف تبعا للشيخ رحمه الله لان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث وإنما أبيحت الصلاة مع الدم للضرورة وقد زالت وكذا لو انقطع له في أثناء الصلاة وإنما وجب من الطهارة ما كان قبله لان دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى فإذا انقطع وجب ما كان يوجبه والطهارة السابقة أباحت بالنسبة إلى ما سلف قبلها من الدم قال في الذكرى و هذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على إن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به (الغسل صح) فليكن مستمرا انتهى وهو في غاية الوضوح ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض فإنه لا يتم إلا على مذهب العامة لا على أصولنا ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة أما لاعتيادها (لاعتقادها صح) ذلك أو بأخبار عارف لم يؤثر في الطهارة مطلقا عند الشهيد لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما واعتبر المصنف في ذلك قصور الفترة عن الطهارة والصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة كاملة فلو لم تعدها وصلت واتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة ومثله ما لو شكت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا فيجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث وإنما قال المصنف إنها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ولم يقل أنها طاهر لاستمرار حدثها ولا تكون طاهرا حقيقة لكنها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه وربما علل ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على من له أدنى تمييز ولو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها في حال التوسط والكثرة لم يصح منها الصوم للنص ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده

Página 86