78

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Géneros

Fiqh chií

جعله سبحانه غاية لتحريم خروجهن من الحيض بقوله حتى يطهرن بالتخفيف كما قرأ به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها فيثبت الحل بعده مقتضى الغاية ولا يعارض بقراءة التضعيف حيث أن ظاهرها اعتبار التطهير أعني الاغتسال لامكان حملها على الطهر توفيقا بين القراءتين فقد جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل مثل تطعمت الطعام وطعمته وقطعت الحبل فتقطع وكسرت الكوز فتكسر فإن الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف ومثله للتكبر في أسماء الله تعالى فإنه بمعنى الكبر أو تحمل قراءة التضعيف على الاستحباب صونا للقراءتين عن التنافي كما ذكره في المعتبر ولا يعارض أيضا بمفهوم الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن لان غايته تعارض مفهوم الغاية والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل حتى يقوم الدليل على التحريم أو أنه مستأنف منقطع عما قبله ولا تكون غاية الزمان الحظر ولا شرطا لإباحة قربهن أو أن المراد به غسل الفرج وأما الاخبار فمنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ومنها ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل فقال لا بأس وبعد الغسل أحب إلى وهذا الحديث دال على الكراهة وذهب الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوية إلى التحريم محتجا بالآية مفسرا معنى يطهرن مخففا ومثقلا بمعنى يغتسلن وبمفهوم الشرط وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا تغتسل وبما رواه سعيد بن يسار عنه عليه السلام إلى قوله لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل وأجيب بالحمل على الكراهة توفيقا بين الاخبار كما وفق بين القرأتين هذا أقصى ما وجهوا به القولين حجة وجوابا وأقول في حجة الحل نظر من وجوه الأول الطهر مطلقا على انقطاع الدم مع أنه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة أعني الوضوء والغسل والتيمم كما لا يخفى وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتا في اللغة والحقايق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية فقراءة التخفيف وإن صلحت لهما لغة لكنها محمولة شرعا على الحالة الحاصلة لهن بعد فعل الطهارة الشرعية وقراءة التشديد كالصريحة فيها الثاني حمل قراءة التشديد على التخفيف استنادا إلى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربية من أن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني وهذا هو الكثير الشائع وما وقع من اتفاقهما نادرا لا يوجب المصير إليه وترك الأكثري مع أن أكثر الشواهد ليست مطابقة فإن باب تفعل الجاري عليه كسرت الكوز فتكسر ونحوه قطعت الحبل فتقطع ليس مما نحن فيه الثالث أن صدر الآية وهو قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن إنما دل على تحريم الوطئ في وقت الحيض ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته إذ لا يلزم من تحريم شئ في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به لأنه أعم منه ولا دلالة لعام على أفراده المعينة نعم ربما دل بمفهوم الوصف على الاختصاص وهو ليس بحجة عند المصنف والجماعة فكيف يحتجون به الرابع قولهم في جواب الغاية والشرط أنه قد تعارض مفهومان إلح لا يتم بعد ما قررناه فإنه لو حمل على الطهارة الشرعية أعني الغسل لم يفع تناف أصلا واستغنى عن التكلف ويؤيده قوله في آخر الآية أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإن الموصوف بالمحبة من فعل الطهارة بالاختيار حتى يستحق المدح والثناء وأما من حصل له الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم لا يستحق لذلك الوصف بالمحبوبية خصوصا وقد قرنها بالتوبة الصادرة عن الاختيار ولو سلم فمفهوم الشرط أقوى الخامس اعتمادهم في رفع التنافي على كون قوله تعالى فإذا تطهرن كلاما مستأنفا كما قرره المصنف في المخ لا يدفع التنافي بوجه لان الحجة ليست في كونه معطوفا على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستيناف بل في تصديره

Página 79