52

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Géneros

Fiqh chií

الاستمرار الحكمي وأوجب المصنف في النهاية تجديد النية متى أخر بما يعتد به ليتميز عن غيره وتبعه في الذكرى مع طول الزمان ولا فرق في تأثير نية المنافى بين وقوعها حالة الذهول والذكر لضعف الاستدامة الحكمية في جانب الابتداء الحقيقي ويجب غسل بشرة جميع الجسد بأقله أي بأقل الغسل وهو ما اشتمل على الجريان كما في الوضوء تحقيقا لمسمى الغسل فلا يكفي الامساس من دونه والمراد بالبشرة ظاهر الجلد واحترز بها عن الشعر ولا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه فيجب مقدمة لا أصالة فلا يجب على المرأة نقض الضفاير إذا وصل الماء إلى ما تحته بدونه وكذا يجب تخليل ماء أي الشئ الذي لا يصل إليه أي إلى الجسد المذكور وسابقا والمراد ما تحته منه أو يريد بوصوله إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة مجازا وليس المراد به ما يظهر من العبارة من إن أصابة الماء للشئ المخلل يكفي عن وجوب تخليله فإن منه ما لا يجب غسله كالشعر والخاتم ولا يكفي وصول الماء إليه إلا أن يريد بوصول الماء إليه وصوله إلى جميع أجزائه المستلزم ذلك غالبا غسل ما جاوره من البشرة أو يحمل على ما يجب غسله كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة فإنه يجب تخليله إذا لم يصل الماء إلى جميع أجزائه إلا به أي بالتخليل وذلك كالشعر سواء خف أم كثف لما روى أن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وسقوط تخليل الكثيف الكاين في وجه المتوضئ لان الامر فيه مختص بالوجه وأخذه من المواجهة فينتقل الاسم إلى الشعر بخلافه في الغسل لخروجه عن اسم البدن والبشرة وعلى هذا فيجب في الوضوء تخليل شعر اليدين وإن كثف لتوقف غسل اليد عليه وعدم انتقال الاسم إليه واستقرب في الذكرى غسله أيضا لأنه من توابع اليد وكذا يجب في الغسل الترتيب بين أعضائه الثلاثة يبدأ في الغسل بالرأس مع الرقبة ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر وهو من تفردات علمائنا ونقل الشيخ إجماعنا عليه واحتج عليه مع الاجماع بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزاه ونحوه رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وهذه الروايات دلت صريحا على تقديم الرأس على غيره لعطف اليمين عليه بثم الدالة على التعقيب وأما تقديم الأيمن على الأيسر فاستفيد من خارج إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب كما ذهب إليه الفراء بل على الجمع المطلق أعم من الترتيب وعدمه كما هو رأى الجمهور إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن فالفرق أحداث قول ثالث ولأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه وكل من قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في غسل الجنابة فالفرق مخالف للاجماع المركب فيهما وما ورد من الاخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها على المقيد والترتيب واجب في جميع أنواع الغسل إلا في غسل الارتماس تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل فإنه يسقط الترتيب فعلا ونية وحكما وكذا يسقط الترتيب في شبه الارتماس كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه كما اختاره ابن إدريس ومال إليه المحقق في المعتبر وألحق بعضهم بهما صب الاناء الشامل للبدن وهو الظاهر من كلام من أطلق القول بشبه الارتماس كالمصنف وغيره وجعله في الذكرى لازما للشيخ حيث صرح بالمطر والمجرى خاصة ووجه اللزوم مع المساواة في المعنى إن النص إنما ورد في المطر فذكر الشيخ القعود تحت المجرى يدل على التعدية إلى ما يساوى المطر في المعنى وهذا لازم أيضا في الحقيقة لكل من ذكر مع المطر شيئا من ميزاب أو شبهه أو غيرهما فلا وجه للتوقف فيه على الخصوص بل ينبغي أما إدخاله أو تخصيص الحكم بالمطر ومستند الأول مع الاجماع قول أبى عبد الله عليه السلام ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده ونحوه والثاني مع مساواته

Página 53