108

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Géneros

Fiqh chií

الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها والخبر ضعيف بالسكوني لكن ربما انجبر بالشهرة والأولى الاستناد إلى الاجماع فقد نقله الشيخ وناهيك به وهو مطلق في الزوجة وكذا الخبر فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها والتعليلات ليست معلومة الاطراد وإن وجدت في أكثر الافراد وحل الأخت والخامسة لا يقتضى خروج الزوجية بل ضعفها وهو غير كاف في الحكم بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ولهذا جاز تغسيلها ولا فرق فيها بين الحرة والأمة والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن وكما يجب الكفن يجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجبات صرح بذلك جماعة من الأصحاب ولا فرق أيضا بين أن يكون لها مال أو لا فيجب عليه وإن كانت موسرة مع يساره أما لو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل له شئ غير قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين سقط عنه وكفنت من تركتها إن كان ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها كل ذلك مع عدم وصيتها به أما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلث مالها وسقط عنه إن نفذت ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها لخروجه عن التكليف حينئذ كما اختاره في الذكرى بخلاف ما لو مات بعدها ولو لم يكن إلا كفن واحد اختص به لعدم تعلقه بالعين قبل وفاته والوجوب المطلق سقط بطرو عجزه بموته المقتضى لتقدم تكفينه على جميع الديون وكفنها ليس أقوى منها نعم لو كان موته بعد وضعه عليها وقبل الدفن أمكن اختصاصها به أما لو كان بعد الدفن فلا إشكال في الاختصاص وقد تقدم أن واجب النفقة لا يلحق بالزوجة ويستثنى منه المملوك للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد ولو تحرر منه شئ فبالنسبة ولو لم يتحصل من جزاء الرقية ما يستر العورة ولم يحصل بجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم الفائدة ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط لامتناع تصرفه في الرهن إلا أن يبقى بعد الدين بقية يمكن التوصل إلى صرفها في الكفن فيجب ذلك بحسب المكنة من باب المقدمة كما في النفقة فرع لو وجد الكفن ونبش منها ففي كونه ميراثا لورثتها أو عوده إلى الزوج وجهان من ثبوت استحقاقها له وعدم القطع بخروجه عن ملكه ولو كان من مالها رجع ميراثا ولو كان من الزكاة أو بيت المال أو من متبرع عاد إلى ما كان لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط ويقدم الكفن على الديون والوصايا والإرث من الأصل للاجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت (رفضت خ ل) به راحلته كفنوه في ثوبيه (ثوبه خ ل) ولم يسئل عن ثلثه ولقول الصادق عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال والمراد بالكفن الواجب دون ما زاد فإن الدين يقدم عليه وإن كانت ثياب التجمل مقدمة على الدين لحاجة الحي إلى التجمل والميت إلى براءة ذمته أحوج و لو أوصى بالمندوب فهو من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث حتى لو أوصى باسقاطه فالامر إلى الوارث وقيل تنفذ وصيته وليس بشئ والعبارة تقتضي بعمومها تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس واطلاق الاخبار وكلام الأصحاب يؤيده ولعدم خروج المال عن الملك بذلك وهو خيرة البيان ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه لاقتضائهما الاختصاص والمنع من المؤنة في حال الحياة وهي متقدمة على الدين وتقديم المجني عليه دون المرتهن لاخذه العين واستقلاله بالأخذ بخلاف المرتهن هذا كله مع عدم تأخر الجناية والران عن الموت أما لو تأخرا قدم الكفن قطعا لسبق سببه وأما غرماء المفلس فالكفن مقدم عليهم قطعا ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز مدين ومنه الحقوق المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمشوبة به وبالبدن كالحج الواجب سواء أوصى بها أم لم يوص ولو أوصى بالخصلة العليا من الكفارة المخيرة ففي نفوذ الزائد منها عن قيمة الدنيا من الأصل أو الثلث وجهان

Página 109