روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Géneros
بينه وبين الخبر السابق لان ما لا يتيسر لا يجب قطعا ويضعف بأن ذلك يتم مع تيسر جهة واحدة أما مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير وهو ينافي الوجوب فيمكن حينئذ الجمع بينهما بحمل الامر على الاستحباب وليكن تحت الظلال للخبر وللإجماع قال في المعتبر والتذكرة ولعل الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته ووقوف الغاسل على يمينه لقول الصادق عليه السلام ولا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه كذا استدل في النهاية وهو أعم من المدعى وغمز بطنه وهو مسحها في الغسلتين الأوليين بضم الهمزة واليائين المثناتين من تحت تثنية أولى وليكن قبلهما والغرض بذلك التحفظ من خروج شئ بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ونقل الشيخ فيه الاجماع وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت للحي في الحرمة ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره وعلى كل حال فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه غسلت ولا يعاد الغسل للامتثال وللاخبار وهذا الحكم ثابت في كل ميت إلا في الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض ولو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشر دية أمه نبه عليه في البيان والذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد الدعاء بالمأثور وقد تقدم وصب الماء إلى حفيرة وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن خالد ويكره إرساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهي ما يعد في المنزل لصب الماء ونحوه وأما بالوعة البول فملحقة بالكنيف وتليين أصابعه برفق على المشهور ومنع منه ابن أبي عقيل لقول الصادق عليه السلام ولا تغمز له مفصلا ونزله الشيخ على ما بعد الغسل وغسل فرجه أراد به الجنس إذ يستحب غسل فرجيه بماء قد مزج بالحرض بضم الحاء والراء أو سكونها وهو الأشنان بضم الهمزة سمى به لأنه يهلك الوسخ قال تعالى حتى تكون حرضا أي مقاربا للهلاك والسدر بأن يمزجهما جميعا معا بالماء ويغسل فرجيه ويغسل رأسه برغوة السدر خاصة كل ذلك أولا قبل الغسل بالسدر وكما يستحب غسل الفرجين بماء الحرض والسدر قبل الأولى يستحب غسلهما بماء الكافور والحرض قبل الثانية ثم غسلهما بماء القراح وحده قبل غسله كل ذلك ثلثا ثلثا وتكرار غسل كل عضو من أعضائه ثلثا وإن يوضأ قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضية ومقدما الغسل ولا مضمضة قبله ولا استنشاق وأوجبه جماعة لقول الصادق عليه السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم الوضوء فضلا عن وجوبه ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه وغيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب بل يستفاد من خارج و (تنشيفه صح) ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب للخبر ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ويكره إقعاده للخبر ولأن فيه أذى من غير حاجة وقص أظفاره بفتح الهمزة جمع ظفر بضم أوله وترجيل شعره وهو تسريحه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا ونقل الشيخ الاجماع على تحريمهم وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال والمشهور الكراهة في الأولين أما الوسخ تحت أظفاره فلا بد من إظهاره ولنورد هنا حديثين يأتيان على جميع ما تقدم مع زيادة يحتاج إليها ويوضح بهما كيفية التغسيل ذكرهما في الكافي والتهذيب أحدهما خبر عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم أبدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثنى (ثن خ ل) بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى
Página 101