531

Rasf

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

١٢٩٤ - عن عبد الله بن مسعود وقد سئل في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عَنْها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرضْ لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لها الصَّدَاقُ كَامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بن سِنانٍ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضى بها في بَرْوَعْ بنت واشِق" أخرجه أبو داود (١).
ما تعطى المرأة قبل الدخول
١٢٩٥ - عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبيِّ ﷺ، أنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ الله ﷺ، أرادَ أنْ يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ الله ﷺ حتى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فقال: يا رسول الله! لَيْسَ لي شَيءٌ، فقال له النبيُّ ﷺ: "أَعْطِها دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثم دخل بها.
وفي رواية عن ابن عباس مثله، هكذا أخرجه أبو داود (٢).
ذكر الوليمة
١٢٩٦ - عن أنس قال ما أوْلَمَ رسولُ الله ﷺ على أحدٍ من نِسائهِ ما لم أولَمَ على زَينَبَ، أولَمَ بشاةٍ.
وفي رواية: أَكْثَرَ وأَفْضَلَ ما أَولَمَ على زينب، قال ثابت: بِمَ أولَمَ؟

= ورواه أيضًا الحاكم ٢/ ١٨٢ وصححه ووافقه الذهبي.
(١) رقم (٢١١٤) و(٢١١٥) و(٢١١٦) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
(٢) رقم (٢١٢٥) و(٢١٢٦) و(٢١٢٧) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، وإسناده صحيح.

2 / 65