525

Rasf

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

"إِنَّها لا تَحِلُّ لي، إِنَّها ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ من الرَّضَاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ" أخرجه البخاري ومسلم (١).
الجمع بين الأقارب
١٢٧٥ - عن ابن عباس ﵄: أنَّ رسولُ الله ﷺ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والخَالَةِ، وبَيْنَ الخَالَتيْنِ والْعَمَّتَيْن. أخرجه أبو داود (٢).
ما يفسخ النكاح وما لا يفسخه
١٢٧٦ - عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ على عَهْدِ النبي ﷺ، فَتَزَوَّجَتْ، فجاءَ زَوْجُها إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسول الله: إنِّي كنتُ قد أسلمتُ وَعَلِمْتَ بإِسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ الله ﷺ من زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إلى زَوْجِها الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (٣).
١٢٧٧ - عن ابن عباس قال: رَدَّ رسولُ الله ﷺ ابْنَتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكَاحِ الأوَّل بَعْدَ سِتّ سنين، ولم يحدث شيئًا وفي: رواية سنتين. أخرجه الترمذي وأبو داود (٤).

(١) رواه البخاري ٩/ ١١٥ و١١٦ في النكاح: باب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ومسلم رقم (١٤٤٧) في الرضاع: باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
(٢) رقم (٢٠٦٧) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وهو حديث حسن بشواهده، وقد ذكره الحافظ في "الفتح": وسكت عليه، وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح": في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
(٣) رقم (٢٢٣٩) في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، وهو حديث حسن.
(٤) رواه الترمذي رقم (١١٤٣) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وأبو داود رقم (٢٢٤٠) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

2 / 59