Cartas Nueve
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Nueve
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Géneros
بنجاسة القليل مستند إلى النص أو الوفاق، فلا يجب إثبات الحكم في موضع الخلاف، لتجرده عن المستند.
قوله في الوجه الثاني: المقتضي للتنجيس موجود. قلنا: لا نسلم، فإن قال:
ملاقاة النجاسة سبب في الحكم بتنجيس الماء القليل وهي موجودة، قلنا: هي موجبة للتنجيس مع بقاء الماء على القلة، فلا يثبت الحكم مع بلوغه الكثرة.
قوله في الوجه الثالث: اللفظ قاض بالتنجيس مطلقا. قلنا: لا نسلم، فان قال: ذلك كثير كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في سؤر الطير: وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه (2). وقوله في الكلب: رجس نجس لا تتوضأ بفضله (3).
وقوله في الجرة يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ فقال: لا (4). وغير ذلك
Página 54