196

Epístolas de Sabiduría Libro 1

Géneros

============================================================

جرى مجرى غيرها من الزواج. لأن الرضى والنسليم تشيء من أمور البارى سبحانه، فمن ن فقضها فقد خالف أمر مولانا جل ذكره.

والذي توحيه شروط الديانة أنه إذا نسلم أحد الموحدين بعض أخوانه الموحدات فيساويها بنفسه وينصفها من جميع ما في يده. فإن أوجب الحال فرقة بينهم فأيهم كان المتعدي على الآخر ، ل فان كانت الامرأة خارجة عن طاعة زوجها وعلم أن فيه القوة والانصاف لها، وكان لا بد للامرأة من فرفة الرجل فله من جميع ما نملكه النصف إذا عرفوا التقات تعديها عليه وانصافه لها. وإن عرفوا التقات أنه محيف عليها وخرجت من تحت ضرورة خرجت بجميع ما نملكه وليس له معها يء في مالها. وإن كانت هي المخالفة له وليست تدخل من تحت طريفته، فله النصف من جميع ما تملكه ولو أنه ثوبها الذي في عنقها. وإن اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب لها إليه، فلها النصف من كل ما بملكه من توب وزحل وفضة وذهب ودواب وما حاطته بده لموضع الأنصاف والعدل.

ليتحفقوا السادة هذه المكانبة وبعملوا بها وبهذا الشرط. فهك ذا يجرى الحال بالعدل والأنصاف.

و السلام عليكم والحمد لمولانا وحده لا شريك له.

Página 222