Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigador
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم الحرام 1419
Géneros
الحامضة وكل حموضة وإن كان أدنى حموضة، يحترز المريض البتة من العنب والرطب، وغيرهما من الثمرات الحلوة، والطبيخات والنقيعات والأشربة، وغير ذلك إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء، وإن كان أدنى حموضة، وإن لم يصدق عليها أنها خل ولا يصدق عليها أنها حامضة، من كون حموضتها في غاية الضعف، والحلاوة وغيرها في غاية القوة، اللهم إلا أن يقول الطبيب: إن الحلاوة تجر ضد الحموضة فلا بأس بالشرب، فلو صرح بعدم الجر وبقاء الضرر فلا شك أنه يحترز مثله ولا يلاحظ الصدق العرفي.
وغير خفي على المطلع بالأخبار والتشديدات والمضايقات الشرعية بالنسبة إلى السكر - على حسب ما نبهنا عليه - أن السكر بأي درجة يكون لا يجبره شئ.
هذا، مضافا إلى أنه ما وجدنا من جرب جميع الأمزجة فوجد أنه لا يحدث في مزاج من الأمزجة درجة ضعيفة من السكر ولو بالإفراط من الشرب، بل ما الكل المنجر في الجملة يتغير الدراكة، فلا عجب من أن يكون بإفراط الشرب هنا يتغير الدراكة، ويكون هذا من باب النشو والخمار، والأول من باب التجار.
والحاصل، أن بعد صدور ما صدر من الشارع والفقهاء القدماء ورواة الأحاديث على التفصيل الذي نبهنا [عليه] لا وجه لدعوى الضرورة، سيما مع عدم تجربة الأمزجة، وكون السكر متفاوت الدرجة، وغير ذلك.
مع أن ما ذكرنا محتمل، وإن لم يثبت، فلا وجه لادعاء الضرورة وإثبات اللغة بذلك، والطعن في الأخبار وكلام القدماء ، والإعراض عنها بالنسبة إلى ما صدر في العصير العنبي، لأنه غير قابل للتوجيه، كما لا يخفى على المنصف.
Página 105