Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
حال السلم أصلا، وأما القرض فما أجاب فيه غير أنه " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح "، وفيه شهادة واضحة على أن السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا، باقي الحديث، فظاهر أن السؤال كان عن صحة المعاملة وفسادها بقرينة الجواب، حيث قال: " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح "، والصلاح لغة مقابل للفساد، مع أن المقام (1) من المعاملات، ولذا فهم الكل من الحديث الحرمة والفساد، ولذا حملوه على الشرط وغيره.
ويؤكد الدلالة، تكرير قوله: " لا يصلح "، لأن الظاهر من العبارة الإشارة إلى ما اشتهر عن النبي (صلى الله عليه وآله): " كل قرض جر منفعة فهو فاسد " (2) كما سمعت، وأن الظاهر أن السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن معرفة تحقق خصوص الكراهة، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه.
وربما يؤيد أيضا آخر الحديث، حيث قال الراوي: " ولولا أن يصيب عليه لم يقرضه "، فأجاب (عليه السلام) عن ذلك بعنوان التفصيل: " إن كان معروفا بينهما " يعني الذي سألت، ويمكن أن يكون المراد أنه إن كان الذي سألت مجرد المعروفية والمعهودية بينهما " فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل.. إلى آخره "، فيكون المراد أزيد من المعهودية، وهو الاطمئنان، فيكون ظاهره الشرط.
وربما يقويه حصر كلمة " إنما " في قوله: " إنما يقرضه "، فتأمل.
مع أنه يظهر من الأخبار أن المحرم هو الشرط (3)، فتأمل.
Página 259
Introduzca un número de página entre 1 - 300