Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
صحة عقد الأب مطلقا (1)، فإنه يشمل ما نحن فيه، وذلك لأن التزويج عقد وعهد بلا شبهة، وقد عرفت الحال فيهما.
مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام، والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام.
ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال: إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام؟!
بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى الدوام، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتى بهما (2).
فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل، بل الحكم بالفساد أولى، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا، بل لا يترك هذا الاحتياط، لأن أمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، فاحتط.
تمت الرسالة.
Página 238
Introduzca un número de página entre 1 - 300