Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1414
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1414
Géneros
الباب، لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين.
نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه (1)، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة.
نقد كلام المحقق وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني (2) أنه: إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية: عدم النص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقية، ففيه: أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي، لأن الأمر بالتقية لا يسلتزم الإذن في امتثال تلك الأوامر، لأن التحفظ عن الضرر إن تأدى إلى ترك (3) ذلك العمل رأسا، بأن يترك الصلاة في تلك الحال وجب، ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا.
وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة، ولا تتأدى بترك الصلاة، كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا، لانحصار التقية فيها، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب (4) الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية.
وإن أراد به عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص، وإن كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية، ففيه: أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها، كذلك يوجب موافقته الاجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا
Página 83
Introduzca un número de página entre 1 - 371