Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
وأما المقام الثاني [ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه (1).] فنقول: إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية، وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو الأكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية.
نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تم ذلك في الجملة، لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية، أو التكتف في الصلاة فقد اضطر إلى الافطار، وإبطال الصلاة، لأنه مقتضى عموم الأدلة، فتأمل.
Página 76
Introduzca un número de página entre 1 - 371