Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
لمجرد استحقاق الأجرة كالنيابة عنه لمجرد محبة الميت لكونها زوجة النائب قد شغفته حبا لحسنها، بحيث لا يريد من صدقاته وعباداته عنها إلا مجرد إيصال الثواب إليها، أو كالنيابة عنه لكونه محسنا إليه في أيام حياته ومعينا له في أمر دنياه أو دينه.
نعم لو نرى الأجير النيابة عن الميت لأجل إيصال النفع إلى أخيه المؤمن ولأجل امتثاله للوجوب الحاصل من جهة وجوب الوفاء بالعقود، كان مثابا في عمله مأجورا في الدنيا والآخرة. وعليه يحمل ما ورد من قول الصادق عليه السلام لم استأجره للحج عن إسماعيل - بعد ما شرط آدابا كثيرة -: (أنه إذا فعلت كذلك كان لإسماعيل واحد بما أنفق من ماله، ولك تسعة بما أنعمت من ربك) (1).
كلمات الفقهاء في منافاة الأجرة لقصد التقرب ثم إن هنا كلمات للفقهاء لا بأس بايرادها ليعلم حالها بمقايسة ما ذكرنا من التوجيه في نية التقرب، وأن ما ذكره المحدث الكاشاني (2) موافق لبعضها، فنقول - تعويلا على ما حكي عنهم -:
قال في القواعد: وكذا لو آجر نفسه للصلاة الواجبة عليه، فإنها لا تقع عن المستأجر، وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم (3). (انتهى).
وحكي اختيار عدم وقوعها عن الأجير عن الإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) معللا بأن الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان، إذ غاية الصلاة التقرب والاخلاص خاصة، وغاية العبادة في الفرض حصول الأجرة، ولأنه لم
Página 248
Introduzca un número de página entre 1 - 371