Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
على غيره ، فلو كان الابن المذكور ممن ظاهره الرقية للمقر، فيسقط عنه حق (1).
الغير المتعلق بأمواله، مثل نفقة واجب النفقة ودين الغريم، لأن مثل ذلك تابع للمال حدوثا وبقاء، فهو من قبيل الوجوب المشروط بشئ يكون المكلف مختارا في إيجاده وإعدامه، لا من قبيل الحق المانع من الاعدام، كحق المرتهن والمفلس ونحو ذلك، فإنه حق لصاحبه، نظير الملكية للمالك، فذو الحق كالشريك.
والحاصل: أن دليل الاقرار لا ينفع في إقرار الوكيل والعبد والولي على غيرهم.
وأما ثانيا: فلأن جل الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستندا لصحة إقرار الصبي بما يصح منه، كالوصية بالمعروف والصدقة، ولو كان المستند فيها حديث الاقرار لم يجز ذلك، لبنائهم على خروج الصبي من حديث الاقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث (رفع القلم) (2).
دعوى الاجماع على القاعدة وكيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الاقرار.
وربما يدعى الاجماع على القضية المذكورة، بمعنى أن استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه، وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي.
وهذه الدعوى إنما تصح مع عدم ظهور خلاف أو تردد منهم فيها (3)، لكنا نرى من أساطينهم في بعض المقامات عدم الالتزام بها أو التردد فيها، فهذا العلامة في التذكرة رجح تقديم قول الموكل عند دعوى الوكيل - قبل العزل - التصرف (4). وتردد في ذلك في التحرير (5)، وتبع المحقق في تقديم دعواه نقصان الثمن عما يدعيه الوكيل (6).
Página 192
Introduzca un número de página entre 1 - 371