Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
الصحة بأنه قبض مال الكتابة، صح اقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به، مثل الصحيح (1).
كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع: لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح (2)، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [به] (3).
مما في يده (4) (انتهى).
وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف: بأنه أقر بما له أن يفعله (5).
تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة (6)، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار (7) أيضا، وصرح في جهاد التذكرة: بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه، وهو ما قبل الأسر، مدعيا عليه الاجماع (8).
ونحوه المحقق في الشرائع (9) تبعا للمبسوط (10) من دون دعوى الاجماع.
كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي (11) والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو (12) إنشاؤه غيره، كان إقراره بذلك
Página 181
Introduzca un número de página entre 1 - 371