Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
لعيوبه... الخ).
وقد تمسك بكل واحد من هذه الفقرات بعض ممن (1) عاصرناهم.
الجواب عن صحيحة ابن أبي يعفور وفي الكل نظر، أما الفقرة الأولى: فلما عرفت سابقا من المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي، وإنما يراد به صفة مرادفة للعفاف - كما سمعت من الصحاح (2) -، كيف وقد جعل ستر العيوب بعد ذلك دليلا على العدالة، فليزم اتحاد الدليل والمدلول. مضافا إلى أن المتبادر من الستر: تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية، فلا يفيد حذف المعلق العموم.
وبهذا يجاب عن الفقرة الثانية، فإن الظاهر من كف الجوارح الأربع:
كفها عن معاصيها، لا مطلق ما تشتهيها.
وأما الفقرة الثالثة، ففيها أولا: أن المتبادر من (العيوب) هي ما تقدم في الفقرة السابقة مما أخذ تركها في مفهوم العدالة، لا مطلق النقائص في الكبائر والصغائر والمكروهات المنافية للمروة، وإلا لزم تخصيص الأكثر، إذ الكبائر ومنافيات المروة في جنب غيرهما - الذي لا يعتبر في العدالة تركها ولا في طريقها سترها - كالقطرة في جنب البحر. فلا بعد من حمله على المعهود المتقدم في الفقرات السابقة، فكأن الإمام عليه السلام لما عرف العدالة بملكة الكف والتعفف عن الكبائر جعل سترها عند المعاشرة والمخالطة طريقا إليها.
وثانيا أن غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات المروة من تتمة طريق العدالة، لا مأخوذة في نفسها. فيكون فيه دلالة على أن عدم ستر منافيات المروة وظهورها عند المعاشرة والمخالطة لا يوجب الحكم ظاهرا بعدالة الرجل التي تقدم معناها في الفقرات السابقة. ولا يلزم من هذا أنا لو اطلعنا على
Página 21
Introduzca un número de página entre 1 - 371