Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
الغبراء والسماء وأن (من أبكى وجبت له الجنة) (1).
وفيه: أن الإعانة والابكاء قد قيد رجحانهما - بالاجماع - بالسبب المباح، فلا بد من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين، فلا يمكن إثبات إباحة شئ وعدم تحريمه بأنه يصير مما يعان به على البر، ولو كان كذلك لكان لأدلة الإعانة والابكاء قوة المعارضة لما دل على تحريم بعض الأشياء، كالغناء بالملاهي لإجابة المؤمن ونحو ذلك.
الخامس هل يلحق فتوى الفقيه بالرواية؟
أنه هل يلحق بالرواية - في صيرورته منشأ للتسامح - فتوى الفقيه يرجحان عمل أم لا؟ لا إشكال في الالحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط.
وأما على الاستناد إلى الأخبار: فالتحقيق أن يقال: إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشارع أخذ به، لصدق (البلوغ) بإخباره.
وأما إن علم خطاؤه في المستند بأن اطلعنا أنه استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها فلا يؤخذ به وإن احتمل مطابقته للواقع، لأن مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الأخبار، بل لا بد من صدق (البلوغ) من الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وأقل ذلك احتمال صدقه في حكايته، والمفروض أنا نعلم بأن هذا الرجل مخطئ في حكايته، فهو نظير ما إذا قال الرجل: سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله أن في كذا ثواب كذا، مع أنا لم نشك في أنه سمع من رجل اشتبه عليه برسول الله (2) صلى الله عليه وآله وأما الاكتفاء بمجرد احتمال أن يكون
Página 159
Introduzca un número de página entre 1 - 371