Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
وينبغي التنبيه على أمور الأول احتمال التحريم في مورد التسامح إنه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه، فإن قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقق، لأن احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل.
اللهم إلا أن يقال: الذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق، وأما قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محل نظر، إذ الغرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل.
إلا أن يقال: إن الكلام في الحسن العقلي وحكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المطلوبية رجاء محبوبيته الثواب، والعقل هنا غير حاكم.
نعم، لو فرض كون المحبوبية المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبية الترك المحتملة، فالظاهر ترجيح الفعل، ومن هنا ربما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه وكراهته وترك ما احتمل حرمته واستحبابه، هذا من حيث قوة المحبوبية.
وأما من حيث إن دفع الضرر أولى من جلب النفع، فلا إشكال في ترجيح
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 371