Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1414
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1414
Géneros
لأن ما يجب تحمل الضرر لدفعه لا يجوز إحداثه لدفع الضرر عن النفس.
تصرف المالك لغوا وإن كان لغوا محصا، فالظاهر أنه لا يجوز مع ظن تضرر الغير، لأن تجويز ذلك حكم ضرري، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف، وعموم (الناس مسلطون على أموالهم) محكوم عليه بقاعدة (نفي الضرر).
وهو الذي يظهر من جماعة كالعلامة في التذكرة (1) والشهيد في الدروس (2)، حيث قيدا (3) التصرف في كلامهما بما جرت به العادة، والمحقق الثاني (4) حيث قيد الجواز مع ظن تضرر الغير بصورة دعاء الحاجة، بل العلامة في التذكرة حيث استدل على الجواز في كلامه المتقدم - بأن منعه عن عموم التصرف ضرر منفي، إذ لا شك أن منعه عن هذا التصرف ليس ضررا (5) وقد قطع الأصحاب بضمان من أجج نارا زائدا على مقدار الحاجة مع ظن التعدي (6).
اللهم إلا أن يقال: إن الضمان لا يدل على تحريم الفعل. فربما كان مبنى الضمان على التعدي العرفي وإن لم يكن محرما، كما يظهر من كثير من كلماتهم.
تصرف المالك لجلب النفع وأما ما كان لجلب المنفعة، فظاهر المشهور - كما عرفت من كلمات الجماعة - الجواز.
ويدل عليه أن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم لا يخفى على من تصور ذلك. ولا يعارضه تضرر الجار، لما تقدم من أنه لا يجب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير، كما يدل عليه
Página 130
Introduzca un número de página entre 1 - 371