Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
إضافة ست تكبيرات إليها حتى يكون المجموع سبعا وهو أقصى الفضل ودونه الخمس ثم الثلث نعم يستحب له الاتيان بعد احرام الصلاة بجميع تكبيراتها وهي إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة الاحرام وتزيد المغرب عليها خمسا والرباعية عشرا فيكون مجموع تكبيرات الصلاة تسعين وبإضافة سبعة الافتتاح تكون سبعة وتسعين والفائدة في جمع تكبير كل صلاة في ابتدائها أنه إذا سهى عن شئ منها وقد جاوز المحل كان ما قدمه بدلا عنها وعلى كل حال فالأفضل له الدعاء بالمأثور بين تكبيرات الافتتاح ويجوز له الاتيان بالسبع ولاء من دونه وله تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء وإن كان الأولى له اختيار الأخيرة ولو جاء بالسبع مع قصد الافتتاح بأحدها من غير تعيين مع مقارنة النية التي هي الداعي للجميع ففي الصحة وتكون هي الأولى في احتمال أو الأخيرة في آخر وجه قوي لكن الأحوط خلافه فمع فرض وقوع ذلك منه يستأنف الصلاة وليس له نية الاحرام بالسبع والخمس أو الثلث على الأقوى ويستحب الجهر بها للإمام على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ودونه إلى جبال الوجه ودونه إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ثم يضعهما ولا يلزم فيه الانطباق الذي قلما يتفق بل تكفي فيها المقارنة المزبورة من غير مراعاة لانطباق الوسط ونحوه بل الظاهر كفاية كون الرفع حال التكبير من غير اعتبار ملاحظة هذا التدقيق فإذا انتهى التكبير والرفع أرسل اليدين ح ولا ينبغي أن يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الخنصر والابهام والاستقبال بباطنهما القبلة والظاهر عدم اشتراط استحباب التكبير بالرفع فضلا عن الكيفية المخصوصة وكذا العكس كما أن الظاهر عدم اعتبار الكيفية المخصوصة في استحباب الرفع حتى معية اليدين بل ذلك كله مستحب على الأقوى ولا فرق في استحباب الرفع بالتكبير بين الواجب منه والمستحب والله أعلم الفصل الثالث في القيام وفيه أيضا بحثان البحث الأول القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي تقارنها النية كما عرفت سابقا وفي الركوع على معنى وقوع الركوع عنه فمن أخل به فيهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته واجب غير ركن حال القراءة تبطل به مع الاخلال عمدا لا سهوا وله تركه في غير ذلك
Página 99