Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
في ابتداء النية ولو عدل حيث لا يجوز له العدول بطلتا معا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على ذلك بل لو دخل في الظهر بتخيل عدم صلاتها فبان في الأثناء أنها قد فعلها لم يصلح له العدول به إلى العصر ولو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ وفي الأثناء كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها فالأقوى صحتها عصرا والأحوط الاستيناف ولو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ولو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا بنى على التي قام إليها فإن لم يعلمه وأمكن العدول عدل وإلا بطلت صلاته ولا عدول على الأصح في غير ما سمعت ولو قام لصلاة الظهر مثلا فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى العصر فالبناء على ما قام له والله أعلم الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وفيه بحثان المبحث الأول هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهولا وكذا بزيادتها فإذا أكبر للافتتاح أولا ثم زاد ثانية له عمدا أو سهوا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة على الأصح فإن أبطلها كذلك احتاج إلى خامسة هكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ولا يعتبر في ابطالها مقارنة الصلاة لها بل يكفي فيه قصد الافتتاح ولو افتتح لصلاة غيره ما في يده ساهيا فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف وصورتها الله أكبر فلا تنعقد الصلاة بدونها وإن كان برديفها من اللفظ العربي فضلا عن غيره بل ولا بها ملحونة في المادة أو الاعراب أو اخراج الحرف من غير مخرجة أو ناقصة ولو حرفا أو زائدة كذلك ولو المتولد من اشباع هاء لفظ الجلالة أو من فتح همزة أكبر أو بائه على وجه تخرج به عن صدق اسم التكبيرة عرفا أو مغيرا ترتيبها أو تاركا للموالاة بين حروفها أو غير ذلك مما يغير هيئتها من ادغام غير مدغم أو فك ادغام ونحوهما نعم قد يقوى الاجتزاء بها مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة عند وصلها بلفظ النية أو الدعاء الذي قبلها وإن كان الأحوط خلافه لكن على معنى عدم درجها باللفظ السابق عليها بل يقف عليه إن جاء به ويبتدى بها لا أنه يقطع الهمزة مع الوصل فإن الأقوى البطلان ح وكذا الأحوط الوقف على الراء وإن كان الأقوى عدم وجوبه فله اعرابه موصلا له بغيره فلو ترك
Página 97