Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
أما هي فلا بأس بالصلاة خلفها على الأقوى فضلا عن اليمين والشمال وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي فيه الإمام ويستحب للمصلي اتخاذ السترة بين يديه حتى في مكة على الأقوى عمن يمر به أو من كان حاضرا عنده بل الظاهر استحبابها حتى لو علم عدم المرور والحضور نعم تكفي فيها السترة ولو بعود أو تراب مجموع ونحوهما بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية ولا الطهارة والله أعلم المبحث السابع يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها أربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد الأقصى وأفضل الأربعة الأول فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة وفي مسجد النبي عشرة آلاف صلاة وفي الأخيرين ألف وفي المسجد الجامع في البلد مأة ومسجد القبيلة خمسا وعشرين ومسجد السوق اثني عشر والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدع وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وهي البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمأتي ألف صلاة بل قد يظهر من مفاخرة كربلا والكعبة أنها أفضل منها والله أعلم المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة وفيهما مباحث المبحث الأول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس خاصة عدا ما ستعرف أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجل والمرأة و إن اشتد تأكدهما للأول من الجميع ولذات الجهر من الفرائض ولخصوص المغرب والغداة منها و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال حتى قيل بوجوبها عليهم وإن كان الأقوى خلافه نعم يسقط الأذان للعصر من يوم الجمعة إذا جمعت مع الصلاة فيه ولو ظهرا عند استحباب الجمع بل الأقوى والأحوط تركه لها في هذا الحال أما مع التفريق فلا سقوط بل هو الأقوى في الجمع في غير وقته المرخص فيه وإن كان هو الأحوط أيضا وكذا يسقط لعصر يوم عرفة فيها إذا جمع مع الظهر في وقت الجمع وللعشاء في ليلة المزدلفة كذلك أيضا وللعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب وكذا غيره ممن يستحب له ذلك أيضا كالمسلوس ونحوه في بعض الأحوال ولا يتأكد للقاضي في غير أول وروده من الصلاة وإن كان لا يخلو
Página 88