Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
لكونه من العامة الذين مذهبهم ذلك ولا تلحق بالغيبة الظلمة والعمى وحبس البصر كما أنه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ما لم تكن من توابع شخص آخر حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه هذا وقد تقدم لك سابقا طهارة محل النجو بالحجر والخرق ونحوهما وطهارة الدم المتخلف في الذبيحة وفى المغسول بناء على نجاسة الغسالة وغير ذلك أما غيرها فلا يفيد طهارة على الأصح كمسح الجسم الصيقل والغسل بالمضاف وإزالة الدم بالبصاق والغليان بالمرق ومزج الدهن النجس بالكر وخبز العجين النجس وتيممم الميت بالنسبة إلى نجاسة بدنه والدبغ للجلد النجس نعم يستحب اجتناب جلد المذكى من غير مأكول اللحم حتى يدبغ بالعفص ونحوه من الأشياء الطاهرة بعد ذكاته وليس هو شرطا على الأصح إما المأكول فلا اشكال في استعمال جلده بعد التذكية دبغ أو لم يدبغ ولا فرق فيما ذكرنا بين الأواني المتخذة من الجلود وغيرها ولا بين استعمالها في الجامد والمايع ويحكم بتذكية الجلد بوجوده في أيدي المسلمين وأسواقهم وإن كانوا ممن يرى الطهارة بالدبغ وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب التطهير بإصابة النجاسة مع عدم التعدي نعم يستحب نضح ما أصاب الكلب ولو السلوقي منه والخنزير بل والكافر وما أصابه عرق المجنب والصفرة من مقعدة ذي الجرح فيها وبول الشاة والإبل وما شك في إصابة بول الدواب والبغال والحمير أما مع العلم فيستحب الغسل وما أصابته الفارة الرطبة التي لم ير أثرها وإلا غسلها استحبابا والمشكوك في إصابة البول والدم والمنى ومظنونها ونضح البيع والكنايس ومسكن المجوس وثوبه إذا أراد الصلاة فيها وكذا يستحب المسح بالتراب والحايط من مصافحة الكتابي بل لا يبعد الحاق أخويه الكلب والخنزير به دون الناصب فإنه يستحب الغسل منه وليس شئ من ذلك ولا غيره واجب على الأصح والمتنجس بعد ثبوت نجاسة لا يرفعها إلا العلم بالطهارة أو ما يقوم مقامه كالبينة واخبار العدل وذي اليد والمراد به كل مستول على العين بملك أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك بل لا يبعد الحاق الفحوى بل قد يقوى كون الظلمة وعمالهم من ذوي الأيدي على ما في
Página 65