Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
لا يحكم بالسراية فيه ثم إنه لا يحكم بنجاسة الشئ إلا باليقين أو باخبار ذي اليد أو شهادة العدلين أو العدال الواحد على الأقوى ولا تثبت بالظن حتى في المجتمع من غسالة الحمام ولا بالشك إلا فيما عرفته سابقا من الخارج قبل الاستبراء ولا فرق فيما ذكرناه بين الاشتباه في الإصابة وبين الاشتباه في النجاسة والله أعلم المبحث الثالث في أحكامها مضافا إلى ما تقدم في أثناء المباحث السابقة وهي أمور منها أنه يشترط في صحة الصلاة وتوابعها طهارة ظاهر بشرة بدن المصلي وشعره وظفره وغيرهما مما هو من توابع جسده من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها وقليلها ولو مثل رؤوس الأبر ككثيرها وكذا طهارة لباسه حال الصلاة من غير فرق بين الساتر منه وغيره عدا ما ستعرفه انشاء الله وفي الحاق الغطاء للمصلي ايماء وما تحته باللباس مطلقا أو فيما إذا كان مستترا به اشكال أحوطه ذلك والطواف واجبه ومندوبه كالصلاة بالنسبة إلى الشرائط المزبورة ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي و الوضعي والجاهل بهما في ذلك فمن تعمد وصلى بطلت صلاته ووجب إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه بل الأصح أن الناس الذي لم يذكر حتى فرغ أو في الأثناء كذلك أيضا نعم لا يعيد الجاهل بالنجاسة ولو كانت من غير مأكول اللحم على الأصح حتى إذا فرغ في الوقت فضلا عن خارجه وإن كان هو الأحوط وخصوصا إذا كانت من غير مأكول اللحم بل لا يعيد إذا علم بها في أثناء الصولة وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر أما إذا لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس بعد الإزالة إذا كان الوقت واسعا وإلا سقط اعتبارها وصلى بها ما لم تكن في ساتر مثلا يمكن نزعه فإنه ينزعه ح ويصلي عاريا وكذلك الكلام فيما لو عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها ولو انحصر ساتره في أحد ثوبين مثلا قد اشتبه طاهرهما بنجسهما كر والصلاة فيهما مع سعته الوقت لذلك إما مع ضيقه على وجه لا يتمكن إلا من فعل صلاة واحدة صلاها عاريا كما إذا لم يمكن إلا النجس فإنه يصلي عاريا على الأصح إذا أمكنه نزعه وإن لم يمكنه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة عليه بعد ذلك
Página 55