Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بأنها في الأيسر أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار عملت حالها السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا للصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا لذلك ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والأقوى حصول اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و النبطية فيهما بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة والمشكوك في أنها قرشية ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح والله العالم الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في بعض اليوم الأول في الأقوى نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك الوقت من يوم الأحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة في الفروض وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الأقل أو زايدا على الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة المحكوم
Página 4