Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
عن الإضافة إلى الاطلاق وحكم المايع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ولا نجاسته في شئ من الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عد المؤمن الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث المبحث الأول في كيفية التخلي يجب فيه كغيره من الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدر البيضتان دون الحجم ودون الآلتين ودون الشعر النابت حوال العورة عن كل ناظر محترم دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما وإن لم يكن مسلما ولا مكلفا كالمجنون والصبي المميز بما يحصل به مسماه من غير فرق بين التستر باليد وغيره كما أنه يحرم النظر على كل مكلف لعورة غيره عدا ما عرفت وإن لم يكن مكلفا بالتستر لجنون ونحوه بل الأحوط والأقوى ذلك أيضا في الصبي المميز فيحرم على كل مكلف النظر إلى عورته أيضا بخلاف غير المميز ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها في حال تخليه دون الاستنجاء بل والاستبراء من غير فرق بين الصحارى والأبنية في ذلك ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم كما أنه لو اضطر إلى مخالفة مراعاة القبلة أو التستر ودار الأمر بينهما قدم مراعاة التستر لكونه أهم ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه تعرفها ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ويجب الانحراف في موضع قد بنى للتخلي على القبلة ويستحب ستر الشخص نفسه عند إرادة البول والغايط ولو بان يبعد بحيث لا يراه أحد المبحث الثاني في الاستنجاء يحب غسل موضع البول بالماء خاصة ولا يجزي غيره في الطهارة وتجزئ المرة إذا لم يتجاوز المحل عادة لكن الحوط مراعاة عدم نقصان مائها عن مثلي ما على الحشفة بل الأحوط الغسل مرتين بلى الأولى الثلث والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه أصليا كان أو عارضيا معتادا بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكن من اخراج حشفته فيجزيه ح غسل غلفته مرة ويتخير في غسل مخرج الغايط بين الماء والاستحبار إذا لم يتعد إلى غير المعتاد وإن كان الأول أفضل وإلا تعين الماء لخصوص المتعدى بل الأحوط الماء للجميع حينئذ والحد في الغسل النقاء بل هو في المسح قوى لكن الأحوط والأقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله
Página 27