Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو أصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس وإن تأخر الوجوب في الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو غارضا ولو بقطنة حدث وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة أيام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالأول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغي أن لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير القطنة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلاة وإن كان الأولى تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة
Página 18