Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Géneros
صلى وقد تركها في شئ منه عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجتز بالذكر المزبور قطعا بل الأقوى بطلان صلاته وإن ذكر جديدا والأحوط اتمامها ثم استينافها بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ويجب فيه أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته البحث الثاني يستحب التكبير للركوع منتصبا رافعا يديه فيه على نحو ما سمعته في تكبير الافتتاح بل الأحوط عدم ترك التكبير كما أن الأحوط عدم ملاحظة الخصوصية إذا كبر هاويا ووضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما وواضعا لليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ورد الركبتين للخلف وتسوية الظهر ومد العنق موازيا ظهره والتجنيح بالمرفقين وشغل النظر حاله بما بين الرجلين والتسبيح ثلاثا أو سبعا ولا بأس بالزيادة ولكن ينبغي أن يكون القطع على الوتر وأن يقول بعد الانتصاب منه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين إماما كان أو مأموما أو منفردا على الأظهر كما أن الأظهر استحباب رفع اليدين للانتصاب منه ويستحب فيه غير ذلك مما هو مذكور في محاله كالدعاء بالمأثور ونحوه ويكره فيه حد الرأس و المنكبين ووضع إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما يبن الركبتين بل الأحوط اجتنابه وكذا يكره فيه وفي السجود قراءة القرآن وغير ذلك الفصل السادس في السجود وفيه مباحث المبحث الأول يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا من الأركان بمعنى البطلان بزيادتهما في الركعة الواحدة وتركهما معا فيها ولو سهوا من غير فرق بين الأوليين والأخريين على الأصح أما لو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان على الأصح ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه وعلى ذلك تدور الركنية والزيادة العمدية والسهوية وإن وجب
Página 108