لا يتضمن العدوان وقلة الحياء، متيقن إجابته، ذاكرا إخوانه بالتفصيل، فالتعميم والبكاء فالتباكي، والاعتراف بالذنب تفصيلا، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده.
الباب الثالث (في بقية الصلوات) فمنها:
(الجمعة) وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام، كصحتها في غيبته باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي، أو تجاوز فرسخين، أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل، أو حق عجز عنه، أو خلاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه، أو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا.
إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد، وعلى المرأة والعبد بلا عقد، والكافر، وناقص الحكم معدوم. ويسعى ذو الفرسخين فناقصا، أو يصليها عنده بشرائطها.
ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بند بهما (1) حال الغيبة، فتعقدان (2) جمعة إن اقترنتا، وتصح السابقة بنهاية التحريم، وعلى الأخرى الظهر.
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس، أعادتا ظهرا مطلقا، كاشتباه السبق مع خروج الوقت، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما، أو يفترقان بفرسخ. ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك، وإلا فالظهر.
Página 87