Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الجهل واليأس من معرفته بقدره عنه، ومع الجهل بقدره يستظهر بما يغلب معه الظن بالبراءة، ولو كان المظلومون محصورون صالحهم أو استحلهم، مسألة - 169 - إنسان مات وخلف مائة دينار مثلا وعليه أموال لو قسطت.
لحصل لكل واحد شئ لا يتمول، وأصحاب الحق متبددين في البلاد، ومنهم موجود وغير موجود، ومطالب ومجهول الحال، فما يصنع بهذه التركة؟
الجواب: يفعل الحاكم ما يراه.
مسألة - 170 - لو خلف الميت ابنين أحدهما ابن أربعة عشر سنة، والآخر ابن اثنا عشر سنة، فاحتلم الصغير قبل أخيه، فلمن تكون الحبوة وكذا القضاء؟
الجواب: وليه المكلف عند موته، أما لو كانا مكلفين وعمر أحدهما عشرين والآخر تسع عشرة كان وليه الأكبر، وإن سبق الأصغر في التكليف.
مسألة - 171 إنسان مات وخلف على ولده إلا صاغر أو المجانين حليا وثيابا فهل يكون لهم أم تركه؟ لأن أيديهم عليه.
الجواب: إذا لم يعلم التمليك لهم بإقراراه أو يعلم قصده، أو جريان العادة يكون تركة، لأن الظاهر أنه أمتاع كالزوجة، مسألة - 172 لو ماتت الحامل شققنا جوفها وأخرجنا الولد فخرج حيا، فهل يرث من أمه أم لا؟
الجواب: يرث هذا الجنين أم لتحقق حياته عند وفاتها.
باب الديات مسألة - 173 - قوله " في قطع رأس الميت مائة دينار " فهل يقوم غيرها مقامها أم لا؟ وهل يكون على العاقلة إذا كانت خطأ ورأس الذمي إذا أوجبنا فيه العشر وقلنا في رأس المسلم الصدقة عنه فما يصنع بدية الذمي؟
Página 390
Introduzca un número de página entre 1 - 398