Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ذلك منه أم لا؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له، أفتنا رحمك الله.
الجواب: المروي " لا غيبة الفاسق " (1)، وحمل على المتظاهر أو المصر. وفي حديث آخر: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس. وإذا كان الإنسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال: إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح إمامته.
مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه، فهل يحكم باستمراره أم لا؟
الجواب: فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار، مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير، هل يبطل الدعوى أو يستفسر؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا؟
الجواب: يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن.
باب النذر مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس، فمع زواجه بها ما حكم النذر؟
وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس فراجعها، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره؟ أفتنا رحمك الله.
Página 388
Introduzca un número de página entre 1 - 398