Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
باب الهبة مسألة - 137 - إنسان وهب أجنبيا عينا ولم يقبض ولم يتقرب وأذن له في القبض وقبض، وقبل التصرف قال له: هذه العين الذي وهبتك غصبتها، فهل يقبل في حقه أم لا؟
ولو قال الواهب بعد تصرف الموهوب: لم أقصد، هل يقبل قوله أم لا ؟ ولو كان التصرف لازما كالعتق والاستيلاد.
الجواب: إقرار الواهب قبل التصرف نافذ، وبعد التصرف أن أجزنا الرجوع معه، والحق المنع، وأولى بعدم القبول إذا كان التصرف لازما كالاستيلاد.
مسألة - 138 - لو مزجت الهبة بغيرها، فهل للواهب الرجوع أم لا؟ وإذا قلنا مع التصرف لا رجوع، فهل له هنا الرجوع أم لا؟ ومعه لو مزج بغير اختياره فهل له الرجوع أم لا؟
الجواب: لا رجوع مع التصرف والمزج كيف كان على المعتد من المذهب وإذا قلنا بالجواز مع التصرف رجع مع المزج وقضى بالشركة، سواء مزج باختياره أو لا:
مسألة - 139 - قد نقل أن صدقة المميز صحيحة، فهل يصح الإبراء أم لا؟
الجواب: إذا جازت صدقته جاز إبراؤه في الشئ اليسير منه.
باب الوصية مسألة - 140 - إنسان عند موته قال: زيد وصبي وقال: امرأتي وصية أولادها وما علم مراده في ترتيبهم أو شرطه في الوصية لزيد، أفتنا رحمك الله.
الجواب: المرأة وصية على أولادها خاصة في جميع مصالحهم، وزيد وصي فيما سوى ذلك، كإخراج الحقوق وولاية أولاده من غيرها.
Página 381
Introduzca un número de página entre 1 - 398