333

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟

وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟

ومع القول بالجواز وكان له ولي، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا؟

الجواب: الأولى توقف ذلك على إذن الولي، ولو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم.

باب الضمان مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع، فقال الصانع للشخص: ما أعمله حتى آخذ الأجرة، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة، فهل له الرجوع على الظالم أم لا؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا؟

الجواب: إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها.

وأما قضية مع الظالم، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه، وإن خافه وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه، ويحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله، مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان المنزل مغصوبا، فهل يضمنه أم لا؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا؟ ومع التعدي أي وقعت تبرأ.

ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل الأجر، فأخرجه منه آخر، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما؟ ولو عاد إلى

Página 377