Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الجواب: الظاهر الإجزاء، وفرق بينه وبين المصلي قبل دخول الوقت، لأن شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف، والإجزاء زيادة في الإرفاق، وهو مخاطب بما يعلمه في ظنه وقد امتثل.
مسألة - 85 -: المخالف يعيد حجه إذا أخل برك، فلو كان مذهبهم أن الدين لا يستثنى ثم استبصر، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: إذا كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ، وأطلق الأصحاب الإجزاء إلا مع الإخلال بالركن.
مسألة - 86 المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟ فإن الصيد يضمن مطلقا.
الجواب: المراد الإبقاء مطلقا.
مسألة - 87 - في صورة جواز تقدم الإحرام هل يجب عليه أن يتأخر إلى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثم ظهر العدم هل يعيد أم لا؟
الجواب: بل تجب مراعاة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.
مسألة - 88 - لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجة أم لا؟
الجواب إن أدرك اختياري الآخر صح حجه.
مسألة - 89 - إذا أغلق على حمام وهو محرم وأرسلها سليمة، أو أدل على صيد وسلم، فهل يسمى متق أم لا؟ وكذا لو أرسل الصيد سليما.
الجواب: لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه والعصيان ووجوب التعزيز.
مسألة - 90 - قوله " ويستحب الإتمام لو أعوز " فإذا كان الورثة صغارا، فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت؟
الجواب: المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.
مسألة - 91 - قوله " فما نتج كان هديا لبيت الله " فما يصنع به؟ وقوله " ويجب
Página 365
Introduzca un número de página entre 1 - 398