314

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الوصي إنسانا للحج أو الصلاة عن الميت وثبت له الغين مثلا، فهل يكون الخيار للوصي أو الوارث أو الحاكم، وعلى تقدير عدمه هل يضمن التفاوت أم لا؟ ولو كان الغبن للأجير ورجع في الحكم.

الجواب: الخيار الكل من الوصي والوارث، وإذا لم يكن ارتجاع التفاوت ضمن الوصي، وإذا كان الخيار للمصلي رجع على التركة، فإن لم يكن فعلى الموصي.

مسألة - 59 - لو كان الإنسان كثير الشك في العبادات، ثم حصل الشك في عدد الطلقات، فهل يكون كالعبادات أم لا؟ وكذا لو نذر زيارات أو نذر أن يتصدق على التعاقب ثم حصل الشك، فهل حكمه حكمه أم لا؟

الجواب: لا يطرد الحكم في غير الصلاة لعدم النص، بل يبنى على اليقين.

مسألة - 60 - قولهم في صلاة الجمعة " ولا تنعقد في أقل من فرسخ " فلو فرض أن اثنان اتفقا وهما من قبل الإمام في الصورة المذكورة كل واحد في جامع، فمن يجب عليه السعي إلى صاحبه أو يقرع أو يرجح بشئ من الأسباب؟

الجواب: إن تبرع أحدهما السعي إلى الآخر فلا كلام، وإن تشاحا قدم اختيار المأمومين، فإن اختلفوا رجع إلى المرجحات المعروفة، مسألة - 61 - يقضي الولد الأكبر عن أبيه وإن على أم لا؟ وأي صلاة تقضي الصلاة التي هي أصيلة؟ فلو كانت من جهة أبيه فهل يجب عليه القضاء أم لا؟

جواب: لا تجب القضاء عن الجد، لأصالة البراءة وللزم الحرج ولا دائه إلى التسلسل.

مسألة - 62 - والمصلي في مسجد النبي عليه السلام ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة القبلة، هل هذا مختص به أو كذلك محاريب الأئمة وكذا إذا كان له محراب في غير هذا المكان يكون كذلك أم لا؟

Página 358