285

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولو لم يقف به ليلا بعد الفجر عامدا بطل، وغيره بتدارك إلى الزوال ويستحب النية ليلا، وينوي بها الوجوب، ويجب إعادتها بعد الفجر، وفائدتها الثواب والاجتزاء لو أفاض ناسيا أو عامدا وصفتها: أقف بالمشعر وقوف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.

ويكره الارتفاع إلى الجبل مع عدم الزحام، ويدرك الحج بإدراك الاختياريين والاضطراريين، وبإدراك الاختياري الواحد خاصة.

البحث الرابع " في مناسك منى يوم النحر " وإذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى مني ليقضي مناسكه بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، ويأثم لو خالف ويجزئ أما الرمي فيجب فيه النية، وصفتها: أرمي جمرة العقبة في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى حجرا من الحرم أبكارا بأقل ما يسمى رميا.

ويستحب التباعد من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، والطهارة والدعاء.

وأما الذبح، فيجب على المتمتع من الأنعام الثلاثة ثنيا، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الضأن، ما كمل به سبعة أشهر تام الخلقة، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا المقطوعة الأذن، ويجزئ مشقوقها، ولا الخصي ولا المهزول، وهو ما ليس على كليتيه شحم. نعم لو ظنه سمينا

Página 326