281

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولو دفعه إنسان فتقدم خطوة أو خطوتين لم عتد بهما ووجب أن يعود إلى حيث كان.

والنية: أطواف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وتجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، مستديما حكمها إلى الفراغ ولا بد أن يعرف واجباته ويقصدها حال النية.

الفصل الثالث.

(صلاة الركعتين) بعد الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام، ولا يجوز في غيره ولا قدامه. ولو منعه زحام صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ويجب في كل منهما الحمد وسورة كاملة ويستحب الجحد في الأولى، والتوحيد في الثانية، ويتخير في الجهر والإخفات، ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام أداءا لوجوبهما قربة إلى الله الفصل الرابع (في السعي) ويجب بعد الركعتين. وواجباته أربعة: البدأة بالصفا بحيث يلصق عقيه به والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والنية: أسعى سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه

Página 322