248

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

القسم الثالث " التيمم " ويجب عند العجز عن استعمال الماء إما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن، أو حصول مانع من استعماله، وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب، والموالاة.

ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد.

والنية: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو كان عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

وينقضه ناقض المائية، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه.

الفصل الثاني [في باقي المقدمات] الأولى: الوقت وهو هنا لخمس، فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ويختص بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر، حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فيختص به.

وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة والمشرقة ى حتى تنجاب عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب ويختص بقدرها.

Página 286