الباب الثالث (في تابعها) ومباحثه ثلاثة:
الأول (أصناف النجاسات) عشرة: البول، والغائط من غير المأكول ولو عرض، أو كان طيرا أو بول رضيع، أو منه عليه السلام، لاحب خرج بصلابته، فينبت لو زرع ويحل أكله، بل يغسل إن كان من غير مأكول، وإلا فرجيع، والمني، والدم من ذي نفس، ولو علقة في بيضة، أو منه عليه السلام، للا ما يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه، لا ما انتقل استقر في جوفه ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا أو مغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما.
والميتة منه، وخرؤه، والبائن، والمشيمة، والبيض قبل الأعلى، واللبن لا الإنفحة بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور والثالول.
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا. والكافر ولو مرتدا، أو حكما وإلحاقا.
ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامدة، كالحشيشة وإن عرض ميعانها. والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم. وعرق الجنب حراما.
وجلالة الإبل، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وبول الدابة والحمال والبغل، ولعاب المسوخ، وسور الجلال، وآكل الجيف.
والمذي ولو بشهوة، والودي، بالمهملة وهو متعقب البول ويتقدمه، بالمعجمة
Página 58