221

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وكفارة كبرى إن كان التعيين للنذر، ومتوسطة (1) إن كان لليمين، وبعده إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها، ونية الإطعام: أتصدق بهذا المد أو القدر عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله، ونية الصيام: أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله. ولا يقضي من الصوم إلا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه، ومن المندوب إلا ثلاثة الشهر (2) الثالث: الكفارات، وهي ضروب:

الأول - كفارة رمضان. وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكينا.

ونية العتق: أنت حر عن كفارة شهر رمضان لوجوبها قربة إلى الله، ونية الصيام لكل يوم: أصوم غدا عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله، ونية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو هذا المسكين، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله.

ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والتمر، وبين التسليم لكل واحد مدا، ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحتسب الاثنان بواحد، ويجوز منضمين، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى وليه، فإن فقد فإلى من يعتني بحاله، ولا يعبر إذنه في الإطعام ولا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا، ويجوز مع الضرورة يوما

Página 257