Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Investigador
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigador
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها، ولو لم يعزلها (1) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.
ولو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، ولو تلف كل ماله. ولو عزلها صارت أمانة وتعينت، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله.
وكذا الحكم في الخمس، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين (2) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله.
وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله.
وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله. ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.
القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
Página 252
Introduzca un número de página entre 1 - 398